الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز عتبة الإبادة الجماعية
الملخص: تناقش هذه الورقة الآراء القانونية المتعلقة بجرائم إسرائيل المرتكبة في قطاع غزة من وجهة نظر خبراء القانون الدولي، وتكثيف مداخلة وزير العدل الفلسطيني السابق الدكتور محمد الشلالدة في الندوة التي نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بتاريخ 22 نوفمبر2023، تحت عنوان (الأبعاد القانونية للعدوان الذي يشنه الاحتلال على شعبنا). وحضرها الباحث. من ناحية، يجادل فريق من القانونيين أن هذه الجرائم تجاوزت عتبة جرائم الإبادة الجماعية، وتنطبق عليها بنود المواد (الثانية والثالثة والرابعة) الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 260 A (III) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948، والذي ينص على منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. من ناحية أخرى، يرى فريق قانوني آخر، أنه وعلى الرغم من الخسائر المدنية الكبيرة التي تسبب بها القصف العشوائي للمدنيين وما نتج عنه من ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والدمار الشامل في البنية التحتية، إلا أن هذه الجرائم لا تفي بالعتبة العالية جداً المطلوبة للوفاء بالتعريف القانوني لجريمة لإبادة الجماعية زمن الأهمية بمكان إثبات “قصد النية”. وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات كان من أهمها، أن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة على قطاع غزة يمكن وصفها بـ “جريمة الجرائم”، وتتخطى في عدوانيتها عتبة جرائم الإبادة الجماعية كاملة الأركان، وتنتهك بكل المقاييس نصوص القانون الدولي ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة لحظر جريمة الإبادة الجماعية في قرارها رقم 260 A (III) المؤرخ 9 ديسمبر 1948.
“دراسة من وجهة نظر فقهاء القانون الدولي”
الدكتور عوض سليمية باحث في العلاقات الدولية
مدير وحدة الأبحاث والدراسات الدولية
مقدمة للمشاركة بالمحكمة العالمية لفلسطين، جنيف – 6 -8 حزيران/ يونيو 2024
لقراءة كامل البحث: